الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٢الجزء الثالث والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
المصنف
كتابا المصنف تيلوه ان شاالسلاح
باب [24]
في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء
پہلے اس مبارک ان مستي ديار
وإزالة وغير ذلك
دين مبارک فارس اے
271
وللأب أن يأكل من مال بنيه طائعين أو كارهين إذا كان محتاجًا وذلك في
غير إضرار ولا فساد
مسألة:
وإذا كان مال الولد من عند الوالد فلا فرق في أخذه له بين أن يكون الولد بالغا أو غير بالغ، وإن يكن الولد كَسَبَه وهو محتاج إليه، والأب في حد الغناء لم يكن لوالده أن يأخذه، ولا يحكم له به. وإن كان الوالد فقيرًا فله أن يأكل من مال ولده ويكتسي ويتزوّج، ويحج،
والله أعلم.
مسألة:
أجمع الجميع أن الوالد إذا كان عبدًا، فمحرّم عليه تناول مال الابن، وأنه متى تناول من ماله شيئًا كان عاصيا الله تعالى ولو كان المال له لم يعص بتناوله. وأجمعوا أنّ عليه ردّ ما أخذه منه وأن ذمته به مرتهنة.
٧٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.