الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٣272
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
أجمع المسلمون أن الابن له أن يشتري من ماله، وإن منعه منه أبوه،
وأجمعوا أن له أن يطأ سُرِّيَتَه.
ولو كان في ماله حق للأب، أو كان (1) ماله للأب؛ لم يجز أن يطأ أَمَتَه، لأنّ الأمة لأبيه، وأبوه شريك فيها، فدل إجماعهم على إباحة وطء الولد إجماعهم على حجر وطء الأمة المشتركة على أن الأب لا حق له
أمته،
مع
في مال الابن.
مسألة:
وأجمعوا أنّ الأب إذا كان فقيرا محتاجًا، أنّ على الابن نفقته وإنه لا يلزم إلا كفايته، فلو كان مال الابن للأب لم يفرض له عليه (2).
مسألة:
والخبر المعتل (3) به من أوجب أن مال الابن للأب، لا يثبت من طريقه حجة، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل حكم مال الابن حكم الابن.
وأجمعوا أن الابن غير مملوك لأبيه، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضافه إليه، فكذلك المال لا يكون مالكًا له وإن كان مضافًا إليه، وفي ميراث الأب من ولده أوضح دليل، ثم إنّه أولى من غيره.
(1) في أولو كان».
(2) «وأجمعوا أنّ الأب إذا كان فقيرا محتاجًا، أنّ على الابن نفقته وإنه لا يلزم إلّا كفايته، فلو كان مال
الابن للأب لم يفرض له عليه» ناقصة من أ.
(3) في ب «المعتل».