الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٤الجزء الثالث والعشرون - باب [24]: في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة
273
مسألة:
قال أبو المؤثر: لا يمنع الوالد من مال ولده كان في حجره أو في حجر والدته، ولا يحال بينه وبين بيعه، ولا ينتزع منه ثمنه.
مسألة:
قال أبو عبد الله: يجوز للرّجل أن يعتق عبد ابنه ويجوز بيعه وقضاؤه (1)،وقياضه، ولا يجوز صلحه في مال ابنه.
وقال بعضُ: لا يجوز عتق الأب له على غضب منه، أو غير غضب حتى يشهد
أنني قد قبضته من ولدي ثم يعتقه.
مسألة:
ومن أعتق عبد ولده جاز عتقه، ولا يلحق أباه بشيء، فإن كان لأبيه في العبد حصة وأعتقه الأب كله، لم يلحق الولد الأب بشيء.
وإن كان الأب إنّما عتق حصته من العبد؛ لَحِق الولد العبد بحصته يستسعاه (2). وفي الضياء: أجمعوا أن الأب إذا اعتق جارية ولده، لم يقع العتق عليها.
قال المصنف: فيها نظر، ولعله عن قومنا.
مسألة:
وللوالدة الفقيرة أن تأكل من مال ولدها اليتيم بالمعروف.
(1) في أ «وقضاه». (2) أي يسعى في قيمته.