المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

و من قايض بمال ولده فلا أرى هذه المقايضة شيئًا، وإنما للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين أو نفقة احتاج إليها، أو حج بيت الله أو نكاح امرأة، هؤلاء الأربع.

مسألة:

ومن أنفق من مال ولده على عياله لزمه الضمان إلّا أن لا يكون له مال، فجائز له مال ولده ولا ضمان عليه فيه.

ومال الولد حلال للوالد، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة قوله (1): وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَا بِكُمْ» (إلى قوله) أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61). ولم يذكر الولد؛ فعلمنا أنّ مال الولد للوالد حلال.

مسألة:

ولا يجوز إقرار الرّجل في مال ولده ومن كان له بنات متزوجات وهو فقير، ولا يقمن به جاز له أن يأخذ من مالهن لنفقته وكسوته، كما يحكم له به الحاكم، لا غير ذلك، ولا انتزاع (2) ذلك، دونهن، إنّما يأخذ ما يكفيه لكسوته ونفقته.

مسألة:

ويجوز للوالد أن يعطي من مال ولده.

(1) وردت الآية خطأ في المخطوط، بلفظ: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم».

(2) في أ «ولانتزاع».