المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٦

الجزء الثالث والعشرون - باب [24]: في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة

مسألة:

275

عن محمد (1)

بن محبوب: أنّ الوالد لا يعطى من مال ولده، قال: وأقول:

لا يوسع منه إلّا أن يكون ثقة، ويضمن إن سمّى ما وسع منه إلى ولده، ولا بأس بذلك.

مسألة:

وهبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه، وأخذه من ماله وانتزاعه مال ولده؛ كل هذا فيه اختلاف:

منهم من أجازه، ومنهم من لم يجز إلّا الكسوة والنفقة، إذا كان فقيرا؛ فهو واجب له من مال ولده بغير اختلاف.

وكذلك إن لزمه حاجة شديدة للتزويج وخاف على نفسه العنت؛ فقد جوّزوا له أيضًا أن يتزوج بمن يزيل عنه العنت بلا مضرة على مال الولد. قال بشير له أن يتزوج من مال ولده إذا كان غير واجد للمال، ولا يتزوج بمهر وسط من المال، وعلى الأب ما فضل عن الوسط من المال، وكل ما يكون من مؤونته التي لا بد منها له.

الا

:

فقد يحكم على الولد بذلك وبما لا غنى له عنه من المؤونة. وأما أداء الدين والحجّ، وما كان غير المؤونة؛ فلا يلزم الولد إلّا على بعض القول.

وقول: يجوز للوالد أن يُعطى من مال ولده، وليس له أن يجعل أحدًا في حلّ

مما عليه لولده من تبعة. وإنّما له أن يبرئ نفسه.

وقول له أن يبرئ نفسه من مال ولده.

(1) زيادة من ب.