الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٧276
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
رجل أعطى رجلًا من مال ولده وأولاده صغار، فلما أدرك الولد طلب ماله، فله ماله وليس لوالده عطية.
وفي موضع: فيمن حجر عن أولاده ما ورثوه من أمهم، ووهبه لغيرهم؛ فليس له ذلك، ويثبت عليهم إن فعل. وعليه العوض من ماله، وقد أتلفه (1)
عليهم.
مسألة:
ويجوز للرجل أن يزوّج جارية ولده، وولده بالغ، أو غائب أو شاهد، صبي ويشترط الصداق لنفسه.
وقال في موضع أولاده الكبار أولى بتزويج جاريتهم، وإن انتزعها ووطئها جاز على الاختلاف والكبار والصغار سواء.
وإذا وطئ جارية ولده الكبير بغير انتزاع، فعن بعض الفقهاء أنه جائز، ويُعلم الولد ذلك لئلا يطأها.
مسألة:
في الضياء: قال (2): أجمعوا أن الأب (3) إذا وطئ جارية الابن أن عليه قيمتها
إذا أولدها، وقيمة ولدها.
قال المصنف: ويعجبني النظر في ذلك.
(1) في ب «أتلف».
(2) زيادة من أ.
(3) في أ «الإنسان».
٧٬٨٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.