الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٨الجزء الثالث والعشرون - باب [24]: في ما يجوز للوالد في مال ولده من أكل ووطء وإزالة
277
مسألة:
فيمن أخذ والده ماله فليس للولد أن يرجع إلى الورثة بالغلة)، وقيل: إنّه قال لقاسم: إن كان يتعدى عليك بأخذ ما أقر لك به، وأنت لا تطيب نفسك بذلك، وأنت تأخذ سريرة وليس لك الأخذ علانية، وليس للوالد أخذ مال ولده، لأن الحاكم لا يفرض لأحد في ماله، وإنّما يفرض له في
مال غيره. قال المصنف: قد فرضوا لليتيم في ماله وفرضوا للمجنون في ماله، ولكن الوجه أن يقال: إنّ الحاكم لا يفرض لأحد على نفسه في ماله، وفيه نظر، والله أعلم. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل أحق بماله؛ حتى الوالد والولد» (2).
مسألة:
والولد البالغ لا يسعه أن يأخذ من مال والده شيئًا، إلا أن يكون في حال يلزمه نفقته زَمِنًا مقطوعًا مُعدَمًا والأب غنيا، فلا يطعمه، ولا يجد من يحكم عليه، فله أخذ ما يجب له عليه من ذلك.
(1) في ب «بالعلة».
(2) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريبًا منه ما أخرجه الدارقطني، والبيهقي وسعيد بن منصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين».
سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت ـ
حديث: 4005.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب النفقة على الأقارب ـ باب نفقة الأبوين، حديث: 14674.
سنن سعيد بن منصور - كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء ـ باب الغلام بين أيهما أحق به، حديث: 2115.
الأبوين