المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

المجلد الثالث عشر

ولا يجوز له أخذ مال والدته إلا بإذنها، أو بحلها له، أو دلالة عليها، إلّا أن

يكون عليها بحكم يلزمها ما يلزم الأمهات، فعند ذلك جائز له.

مسألة:

وللوالد أن ينفق على ولده الصغير من مال ولده، ولا ينفق على عبيده

مال يبيعهم إن شاء. والله أعلم.

(1) زيادة من أ.

لأنهم