الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
المجلد الثالث عشر
ولا يجوز له أخذ مال والدته إلا بإذنها، أو بحلها له، أو دلالة عليها، إلّا أن
يكون عليها بحكم يلزمها ما يلزم الأمهات، فعند ذلك جائز له.
مسألة:
وللوالد أن ينفق على ولده الصغير من مال ولده، ولا ينفق على عبيده
مال يبيعهم إن شاء. والله أعلم.
(1) زيادة من أ.
لأنهم
٧٬٨٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.