الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٠الجزء الثالث والعشرون
المصنف
279
انتقى ما وجدته والى والله باب [25]
الحمر والله
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه
سابع وكتاب
صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس 11
قال أبو عبد الله: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لي مالا وعيالا، وإن
أبي يأخذ مالي له، والعياله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»). الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا في مال الولد؛ هل للأب أخذه في حياته وتملكه عليه، أو شيء منه؟
فقول: للأب أخذه وإن كان موسرًا، ويحكم له بجوازه.
وقول: لا يجوز إذا كان موسرًا، فإن أخذ كان ضامنًا.
وقول أبي الحواري: الانتزاع لا يكون إلّا فيما يتلفه، فأما فيما عينه قائمة ينقلها إلى ملكه نحو الدار والأرض والنخل؛ فلا يصح الانتزاع فيه.
وقول: لا يجوز له إلّا لكسوته ونفقته بفرض الحاكم، إذا كان معسرا والابن موسرًا، قال: وهذا أنظر عندي.
(1) أخرجه ابن حبان عن عائشة، وابن ماجه عن جابر وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم. صحيح ابن حبان ـ كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين ـ ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب، حديث: 411.
سنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده - حديث: 2288. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص لا -
حديث: 6743.