الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨١280
المصنف
مسألة:
واختلفوا فيمن أجاز له،
المجلد الثالث عشر
فقول: يملك بالانتزاع على الابن ماله، أو ما يأخذه من ماله، ولا يكون ذلك إلا بإشهاد على الفعل، يشهد بأنه قد ملكه على ابنه، ويحل له، وأما أن يأخذه
بغير بينة فلا.
وقول: الأخذ (1) هو الانتزاع منه، حتى لو وطئ جارية ابنه جاز له وطؤها،
وانتقلت عن وطء ابنه إليه.
وقول: لا يحل حتى ينتزعها قبل الوطء.
قال غيره: ولا بد من الاستبراء. فإن قال الولد: إنّه قد وطئها، أو مس فرجها؛
حرمت على الأب.
مسألة:
واختلفوا في الحدّ عليه بوطئه
أَمَةَ
ابنه (2)
6
مع
علمه بحظرها عليه؛
فقول: عليه الحد.
وقول: يسقط بالشبهة.
الحجة قوله: «أنت ومالك لأبيك (3).
قال: وهذا (4) غلط، وليس كلّ من ادعى شبهة قُبلت منه إلا بدليل، ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأمهات والبنات؛ مع العلم بحظر هن، وأن العقد عليهن (5) لا يبيحهن بشبهة يدرؤون بها الحد.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «أمة ولد ابنه».
(3) سبق تخريجه.
(4) في ب «وقد».
(5) «وأن العقد عليهن ناقصة من أ.