المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٢

الجزء الثالث والعشرون - باب [25]: في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه

المصنف

281

قال المصنف: هذه بوطء ولده لها (1) قد حرمت عليه بإجماع، فلا شبهة هاهنا للرّواية في مال (2) الولد.

قال الشيخ: فإن قيل: إن الشّبهة أنّ عليه لوالده النفقة، وأن يعقه، قيل له: ليس عليه أن يعقه بأَمَةِ (3) ولده.

قال المصنف: ولا له ذلك (4) في قول أحد علمناه)، والله أعلم. فإن قيل: قوله وما كسب؛ فكسب ولده كسبه قيل له أيضًا: ابنته كسبه، وإذا وطئها كان عليه الحدّ بإجماع الأمة والله أعلم.

مسألة:

في من تركت زوجته جاريةً وله من الزوجة ابن، فأراد الزوج وطأها. قال أبو مروان: فليرفع إلينا حتى يشتري حصة ابنه ثم يستبرئها ويطؤها. قال غيره: أقول: لا يطؤها حتى يمتلكها بشراء أو هبة أو غيره، وقول: ولو لم ينتزعها فله، وطؤها وأما قول أبي مروان فلعله كان واليا.

مسألة:

أجمع الناس في قوله: أنت ومالك لأبيك»؛ أن اللام ليست بلام تمليك، ولو كان لام تمليك ما حُدَّ رجل في بنته، والحد في الابنة واقع؛ وإن

أضيفت إلى الأب.

(1) ناقصة من ب. (2) زيادة من أ. (3) في أ «بأم».

(4) زيادة من أ. (5) زيادة من ب.