المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٤

الجزء الثالث والعشرون - باب [25]: في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه

المصنف

283

فإن كان الأب غنيًّا فلا يجوز له انتزاع مال ولده وهو على قول يسمّى

لصَّا، إذ ليس له أخذ مال ولده.

مسألة:

ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده عند موت الولد.

مسألة:

ومن نزع مال بنيه حذار أن ترث جدتهم؛ فلا يجوز ذلك، وللجدة سهم

في كتاب الله.

مسألة:

مالا اكتسبه

وإن انتزع من ولده مالا أعطاه إياه، فالوالد أولى به، وإن (1) انتزع. الولد ثم حاكمه الولد حكم على الوالد بردّه إلى الولد ما دام في يده، فإن كان الوالد قد أتلف المال لم يدرك الولد والده بشيء.

وقول: ليس له انتزاع ما لم يكن من عنده، وأمّا إن أعطاه فله أن يرجع فيه. وكذلك ما صار إليه من عنده أقرّ له بحق كان والده صحيحا أو مريضا، فذلك جائز للوالد، إلا أن يكون قضاه من قِبَل أَرْش، فليس له أن ينتزعه، إلا من كان والده ذمّيّا وهو مسلم فليس لوالده شيء من ماله؛ في الحياة ولا بعد الموت).

مسألة:

وعن الوضاح: لو أن رجلًا كان عليه لابنه مهر، فقضاه إياه، ثم نزعه حتّى

مات، أن للولد أخذه.

(1) في أ «فإن».

«في المحيا ولا في الممات».