الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٦الجزء الثالث والعشرون - باب [25]: في انتزاع الوالد مال ولده ووطء إمائه
المصنف
285
وكذلك إن قضاه الولد في دينه فالقضاء تام، لأن المال ما دام قائما بعينه (1) لم يخرجه الأب من ملكه؛ فهو للولد، وكذلك له أكله إذا اشترى له، وكذلك إذا مات الأب فالمال للولد.
مسألة:
ومن أقرّ لولده بمال ثم احتاج إليه؛ فلا يجوز له انتزاعه منه ولا أخذه، إلا قدر ما يحتاج إليه، مما يحكم له به الحاكم على ولده، من النفقة والكسوة، وليس له انتزاعه منه ولا أخذه.
وعلى قول جائز.
والأوّل أحبّ إليّ.
وكذلك ما كان لهم من عند غيره، فلا يجوز له إلّا ما يحتاج إليه، ويلزمهم
له فيه الحكم أخذ مثل ذلك.
وإن كان المال عطيّة جاز له الرّجعة عليه وينزعه (2).
مسألة:
أبو عبد الله: رجل انتزع مال ولده وعلى الوالد، دين، فلما مات طلب الولد
والديان؟
قال: إن كان له مال سوى مال ولده فالمال لولده، وإن لم يكن له وفاء استوفى الديّان من المال الذي انتزعه من ولده.
قال غيره: وقول: إن المال للولد ما لم يزله الوالد في حياته ببيع أو قضاء فالولد أحق به.
(1) وكذلك إن قضاه الولد في دينه فالقضاء (2) ناقصة من ب.
تام» ناقصة من ب.