الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد الثالث عشر
في
مسألة:
الوالد إذا قال: اشهدوا أني قد انتزعت كلّ مال كان لولدي، فإذا ثبت الانتزاع ثبت على كلّ شيء، إلا ما كان مضمونًا على غيره، من الحقوق؛ فأحسب أنه مختلف فيه مع من يثبت الانتزاع.
وكذلك إذا قال: قد انتزعت ماله كله؛ فهو مثل الأول.
مسألة:
فيمن انتزع والده ماله؛ هل له أن يأخذ من ماله بقدر ما يقوته إن قدر على ذلك، علم الوالد أو لم يعلم؟
فله ذلك على قول من يقول: لا يزول ماله بالانتزاع وليس للولد شيء في مال والده إلّا ما أجاز له من ذلك، وليس الولد مثل الوالد بمعنى الاختلاف، إلّا أن يكون الولد بحال من يلزم الوالد عوله ويمنعه عن ذلك، فيأخذ ما يجب له.
مسألة:
وفي حفظ أبي زياد عن هاشم وغيره: لو أنّ رجلًا كان عليه لابنه مهر ثم قضاه إيَّاه، ثم نزعه منه حتى مات، أنّ للولد أن يأخذ ما كان أبوه قضاه ثم نزعه.
مسألة:
رجل قضى بنيه مالا بصداق أمّهم، ثم أشهد بعد ذلك أني قد نزعته؛ لأنّ صداق أمّهم أقل من ذلك، ولي ولد غيرهم، وأنا أريد أن أعدل. فباع منه أو قضى. قال: ما باع منه أو قضى بدين فإنّه يذهب، وما بقي فهو بينهم؛ لا يضرهم
رجعته.