المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٠

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

289

انتهى ما وجدته والى

زوال اولمان

باب [26]

الحروا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

ابعها المصنف في بيع الوالد وقضاء مال ولده

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

والحاكم يحول بين الأب وبين مال ولده أن يبيعه، فإن باعه جاز بيعه، وإن

مع وهي مطلقة، وذلك إذا لم

كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه؛ إذا كان أمه يكن ثقة، وإن كان الوالد ثقة؛ وقف في يده وأمر أن يجري منه على ولده نفقته، وإن ماتت الأم جعل مال الولد في يد والده، كان ثقة أو غير ثقة.

قال أبو المؤثر: لا يمنع الوالد من مال ولده كان في حجره أو حجر والدته،

ولا يحال بينه وبين بيعه ولا ينزع منه ثمنه، ولا يوقف عليه.

وعلى الوالد كسوة ولده ونفقته إذا نفد مال الولد.

مسألة:

وإذا باع الوالد شيئًا من مال ولده، وللوالد مال حكم للولد على والده

بشَرْوَى ما باع من ماله، والبيع تام.

وبه قال أبو زياد.

ورواه سعيد بن المبشر عن موسى: فيمن تزوج بمال ولده امرأة ومات؛ أن

له الشَّروَى.

قال غيره: إن طلب في حياته فله الشَّروى، وإن لم يطلب فلا شَرْوَى له.