الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩١290
المصنف
مسألة:
المجلد الثالث عشر
اختلف
في بيع الوالد مال ولده في غير مصلحة ولده، وإنّما قصد إلى إتلافه، فقول: يجوز، ويجوز أن يشتري منه، ويضمن للولد ماله في
ماله.
وقول: إنّه لا يجوز.
وكله قول أصحابنا.
مسألة:
قال أبو عبد الله: في الذي باع مال ولده وله مال قال للحاكم: أن يأخذه بمثله لولده ولا يحبسه، فإن مات قضى ولده من ماله بمثل ما باع، وقبض ثمنه. وقول: إن لم يطلب الولد إلى والده في ذلك شيئًا إلى أن مات؛ فلا شيء له
في ماله.
وفي موضع: ما مات عليه الوالد وأذهبه فلا شَرْوَى لابنه، وذلك في
باع مال ولده وله مال.
وقول: ليس له على الوالد شيء.
وقول: إن البيع باطل إذا كان له مال.
وإذا مات الوالد ولم يطلب الولد ماله؛ فلا شيء له.
مسألة:
الذي
وكل مال (1) صار للولد من عند الوالد فله أن ينزعه ويرجع فيه، وقول: إنما ذلك فيما يعطيه بغير حق، وأما ما قضاه بحق فذلك بمنزلة ماله الأصل،
(1)
«ما».