المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث عشر

اختلف

في بيع الوالد مال ولده في غير مصلحة ولده، وإنّما قصد إلى إتلافه، فقول: يجوز، ويجوز أن يشتري منه، ويضمن للولد ماله في

ماله.

وقول: إنّه لا يجوز.

وكله قول أصحابنا.

مسألة:

قال أبو عبد الله: في الذي باع مال ولده وله مال قال للحاكم: أن يأخذه بمثله لولده ولا يحبسه، فإن مات قضى ولده من ماله بمثل ما باع، وقبض ثمنه. وقول: إن لم يطلب الولد إلى والده في ذلك شيئًا إلى أن مات؛ فلا شيء له

في ماله.

وفي موضع: ما مات عليه الوالد وأذهبه فلا شَرْوَى لابنه، وذلك في

باع مال ولده وله مال.

وقول: ليس له على الوالد شيء.

وقول: إن البيع باطل إذا كان له مال.

وإذا مات الوالد ولم يطلب الولد ماله؛ فلا شيء له.

مسألة:

الذي

وكل مال (1) صار للولد من عند الوالد فله أن ينزعه ويرجع فيه، وقول: إنما ذلك فيما يعطيه بغير حق، وأما ما قضاه بحق فذلك بمنزلة ماله الأصل،

(1)

«ما».