الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٢الجزء الثالث والعشرون - باب [26]: في بيع الوالد وقضاء مال ولده
المصنف
291
ويجب عليه ما يجب في مال ولده، وما نزع منه ثم رده عليه عند موت
الوالد، جاز للولد.
وكل مال كان للولد من غير الوالد فلا يجوز نزعه منه، ويجوز بيعه له.
مسألة:
عن أبي عبد الله قلت: هل يقايض الرّجل بمال ولده، أو يتزوج جارية ولده؟
قال: نعم. وقول غيره لا أرى المقايضة تثبت وإنّما له إذا احتاج إليه. وفي موضع أن الوالد لا يقايض بمال ولده. قال أبو علي: إنّما يلزم الوالد لولده قيمة ما تلف من مال ولده يوم يقول: من ماله أتلفه)، فينظر في ذلك لعل معناه إن استفاد مالا يوم
ما (2) يلزمه.
أتلفه.
من بعد
ومن قضى مال ولده فجائز ذلك، سواء قضاه ولدًا له (3) عنه، أو غير ولده.
مسألة:
ومن لم يكن له مال فتزوج امرأة وقضاها من مال ولده، فقال الولد: الصداق خمسون نخلة، وأقر الوالد أنّه تزوجها على مائة نخلة قال: قضاؤه جائز من مال ولده، وليس على من بقي من ولده أن يحاصصوا أخاهم بما قضى والده من
مال ولده، إلا أن يكون ذلك برأيهم.
(1)
أتلفه» ناقصة
«يوم
من ب.
(2) في أ «لم».
(3) في أزيادة «أخيه».