الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٣المصنف
292
المجلد الثالث عشر
ولا أرى للولد على الوالد يمينًا أن عليه لزوجته مائة نخلة، ولكن للولد اليمين على زوجة والده ما تعلم أن والده قضاها هذه المائة نخلة ولا شيئًا منه بغير حق، ولا تعلم أنّه ألجأ ذلك ولا شيئًا منه إليها.
مسألة:
ومن
كان له نصف منزل ولابنيه النصف الباقي، فأشهد في مرضه الذي مات
في
ماله،
فيه أنه قد قضى ابنا له، آخر هذا المنزل الذي له ولابنيه بحق عليه لابنه هذا، فهو قضاء ضعيف، ولورثته الخيار إن شاؤوا أتموا القضاء في حصته وإن شاؤوا أخذوا ميراثهم منه، ودفعوا قيمته برأي العدول إلى ابنه، وأما حصة ابنيه من هذا المنزل فلا يثبت عليهما لأخيهما هذا.
ولو كان قضاه وهو صحيح لجاز، وأما في مرضه فلا يجوز.
ولا يكون لابنه هذا في ماله قيمة ما كان لابنيه في هذا المنزل، إنّما تكون القيمة فيما قضى من ماله في مرضه، وأما ما قضى من مال غيره، فلا يكون في مالهم قيمة لمن قضاه إياه.
مسألة:
ومن باع مال ولده؛ فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله، فليس له ذلك؛ لأنّ
بيع
والده قيل مثل بيعه هو.
مسألة:
أبو عليّ: فيمن قضى مال ابنته في مرضها امرأته بحقها، فإن كان له مال
فنحبّ أن لا يفيت مالها وإلا جاز.
وقول: لا يجوز ذلك في مرضها، لأنه قد خرج إلى خال الورثة.