الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٤المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [26]: في بيع الوالد وقضاء مال ولده
293
مسألة:
به
وإذا كان للولد مال من قبل أمه فقايض به والده، فالمال الذي قايض والده هو (1) للغلام دونهم؛ أعني إخوته وهو شريكهم فيما بقي من المال الذي خلفه والدهم، لأنهم قد قالوا: إنّه يأخذ من مال والده شروى ما باع والده من ماله، ثم يكون الباقي ميراثا بين الورثة. والله أعلم.
مسألة:
رجل حضره الموت وله بنون، ولهم مال كثير أو قليل، وعليه دين، فأشهد أني قد قضيت غرمائي هؤلاء مال أولادي، ثم مات، فإن كان الوالد قضاهم مالا معروفًا من مال ولده جاز له ذلك، وإن لم يكن قضاهم مالا معروفًا فليس
ذلك بشيء.
(1) في أ «فهو».
٧٬٨٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.