الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدته والى
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
باب [27]
في قضاء الوالد واقتضائه من نفسه مال ولده
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ال
والصبي الصغير إذا قضاه والده شيئًا من ماله بحق له عليه لا يثبت، وأمّا
والده.
البالغ فثابت ولو لم يحرز؛ وكان في حجر وا
مسألة:
ولا يجوز للرّجل أن يشتري لنفسه من نفسه مال ولده، فإن فعل فالمال
للولد ما لم يُزِلْهُ الوالد.
وإن (1) قال: اشهدوا أني قد اشتريت من نفسي لنفسي مال ابني، وأبريت نفسي من الثمن؛ فلا يجوز.
ولكن إن قال: اشهدوا أني قد أخذت مال ابني فلان؛ جاز له، وكان له.
وإن وكل وكيلا، وباع الوكيل فلا يجوز أيضًا.
وإن قايض نفسه بمال ولده.
قال أبو عبد الله: لا يجوز للغلام أن يسترد ماله.
(1) في أ «فإن».
٧٬٨٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.