الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٦المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [27]: في قضاء الوالد واقتضائه من نفسه مال ولده
مسألة:
295
أخذ
في من من ولده شيئًا وقضاه به أكثر منه، لو بيع (1) مثل أن يأخذ منه (2) درهما. فيغصب (3) وهو غير بالغ، فقال: هذه النّخلة لك بذلك الدرهم. ففي الحكم إذا لم يرجع فهو جائز، وإن رجع الوالد رجوت أن يسعه ذلك، ما لم يبلغ الولد ويرضى ويحوز. فإن لم يرجع الوالد إلى أن مات؛ لم يَبِن للورثة حجّة على هذه الصفة.
مسألة:
في شراء الوالد من مال (4) ولد جارية ليطأها، فالمسلمون يقومون لليتامى وللصبيان على أبيهم، إذا كان لهم حق على أبيهم، قام السلطان على أبيه مقامه، وإذا لم يكن حاكم ولا أحد يقوم على الأب فيما يجوز من فعله، وكل الأب من يقوم له بذلك إذا كان صلاحًا للولد واشترى منه الجارية وعقد عليه البيع، إذا كان ذلك أصلح للصبي. وكذلك إذا كان عليه لولده حق وأراد تسليمه إليه وقضاه إياه، أقام لولده وكيلًا وقبض منه الوكيل إذا لم يكن حاكم.
ولو كان حاكمًا أيضًا وفعل ذلك جائز ذلك إن شاء الله.
(1) في أ «أبيع».
أ «عنه».
(3) في أ «فيغضب».
(4) في أ «ماله».