المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

ارباب [28] شاءاور الحمر والا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع و كاس المصنف وكان في دين الولد على والده

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

أبو سعيد فيمن عليه لولده دَيْن فمات ولم يوص لابنه بدينه، أله أن يستوفي؟ فإذا لم يكن له بينة على حقه، ولا قدر على بلوغ حقه من مال والده، إلّا أن يأخذ على خفية فله ذلك ويعلم الورثة فيما بينه وبينهم، أنه قد أخذ حقه، فلعله يكون لهم حجة أو يعطوه حقه، وذلك إن كان الذي يأخذه يعلم به الورثة.

وإن كان ذلك لا يعلم به الورثة ولا بيّنة على والده بذلك، فله أن يأخذ حقه إذا كان ذلك من جنس حقه الذي له وليس عليه إعلام الورثة إذا كان والده قد هلك.

فإن أوصى الوالد بدين عليه للناس ولم يوص لولده، فالذي عرفنا أنّ الغرماء غير الولد (1) أولى بماله حتى يستوفوا حقوقهم، أوصى له أبوه أو لم

يوص له.

فإن بقي من المال شيء من بعد الدّيان أخذ حقه بعد ذلك، وليس له أن يأخذ في الشريرة ولا في العلانية إلّا من بعد أن يستوفي الغرماء حقوقهم، فإذا استوفوا حقوقهم كان له حقه بعد ذلك. فافهم.

(1) «غير الولد» ناقصة من أ.