المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٨

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [28]: في دين الولد على والده

297

مسألة:

محمد بن محبوب فيمن عليه دين لابنه فقضاه ما عليه له من دين في صحته، ثم مات الأب فطلب الدُّيّان دَينهم هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟

قال: لا.

مسألة:

ومن كان عليه حق لولده؛ فأما البالغ يحكم له على والده، ولا يحبس له الوالد، ولكن يأمره الحاكم أن يدفع الحق إلى الولد، وأمّا الصغير فلا يحكم له بشيء. وكان محمد بن محبوب لا يحكم للابن على أبيه ولا يحبسه، ولا يشركه في ماله مع الغرماء.

مسألة:

فيمن مات وعليه حق لأولاده من قبل والدتهم، ولم يوص لهم بشيء، متأولا أن ليس عليه ذلك؟

قال: أخاف الإثم، إلا أن يكون أبرأ نفسه قبل الموت، فإن أبرأ نفسه في المرض أو الصحة، ففي براءته اختلاف.

قال: ولا يجزيه أن يبرئ نفسه بالنية.

مسألة:

ومن مات وعليه دين ولم يترك مالا، وله ابن غني، فعلى ابنه قضاء دين والده، وعليه أن يحجّ عنه ويصوم عنه)، إلا أن يجهده ذلك.

وأما الوالد فليس عليه ذلك للولد.

(1) زيادة من ب.