الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتى ما وجدته والى
ارباب [29]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
الحم والا
سا في إبراء الوالد نفسه وغ نفسه وغيره من دين ولده
مصلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس
عن
أبي عبد الله: ويجوز للوالد أن يبرئ نفسه من حق الولد، ويضعف أن يقول: قد نزعت الحق الذي عليّ له ولكن يشهد أني قد أبرأت نفسي من الحق الذي لولدي عليّ، أو الصداق الذي لزوجتي أم الولد ويضعف أن يبرئ نفسه في مرضه ولا يبرئ.
مسألة (1):
قال غيره (3): وقول أبي زياد: إنّه إذا أبرأ نفسه في مرضه برئ.
وقول: لا يبرأ.
مسألة:
ومن أبرأ نفسه من صداق أم ولده وولده مريض؛ فعن سليمان بن عثمان أنه
يبرئ، وعن هاشم بن غيلان أنّه لا يبرأ.
(1) زيادة من ب.
(2) «قال: غيره» ناقصة من ب.
٧٬٨٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.