المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٠

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [29]: في إبراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده

مسألة:

وجائز للأب إبراء نفسه من مال ولده قبل أن يطلبه إليه، أو بعد ما طلب.

وقال الربيع: إذا طلب.

مسألة:

وإذا أبرأ نفسه من حق ولده، فلما حضره الموت رده عليه؛ فعن هاشم

يعود على الولد ولو ردّه عند الموت.

299

أنه

مسألة:

فإن لزم الوالد أرش لولده؛ هل يجوز له أن يبرئ نفسه؟

قال: لا يجوز له أن يبرئ نفسه معنا، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وقيل أيضًا: إنّه لا يجوز له أن يبرئ نفسه (1) من أرش لولده، وقد انتقل إلى ولده من ميراث عن غيره، وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه أعني (2) الصبي، فمات أخوه من قبل أن يصير إليه، فورثه والده فلا يبرئ نفسه من هذا الأرش. وقول له أن يبرئ نفسه، لأنه ذلك يتحول في المال لا عليه هو.

مسألة:

ومن كان لامرأته عليه صداق فهلكت وله منها ولد وله مال، فقال: اشهدوا أني قد أبرأت نفسي من صداقها. ثم تزوج امرأة أخرى فأصاب منها أولادًا، ثم مات، فقال ابن الهالكة: صداق أمي أبدًا؟

(1) «معنا، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وقيل أيضا إنّه لا يجوز له أن يبرئ نفسه» ناقصة

من أ.

(2) زيادة من ب.