المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

305

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عالي

باب [31]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

سابع وكتاب

في جنايات الصبي في الأموال والفروج

صالح بن مبارک ان نت

والصبي يلزمه الخروج مما أكل من أموال النّاس فإن لم يفعل ومات على

ذلك رُجى له السلامة، ولا تترك ولايته إن كانت له ولاية.

وقد رخص بعض الفقهاء في ذلك لأن القلم مرفوع عنه، قال هاشم: إذا تناول الصبي شيئًا من أموال النّاس ثم بلغ فذكر ذلك، فأرجو أن لا يكون (1) عليه شيء، غير أني قد عناني ذلك فأعطيت. قال سعيد بن محرز: في الصبي إذا ترك الصلاة وأكل أموال الناس ثم بلغ، إنّه لا بدل عليه في الصلاة، وأما ما أكل فيرده.

وقال بعض الفقهاء: ما جنى بفيه أو بفرجه فهو في ماله. وهو أكثر قول الفقهاء (2) فيما أحسب.

وعن موسى بن عليّ أنّه على العاقلة، وقيل غير ذلك.

مسألة:

وما ضمنه في صباه، فما علم به بعد البلوغ تخلص منه، وما لم يعلم

فلا شيء عليه.

(1) في أ أن يكون».

(2) في ب «وهو قول أكثر الفقهاء».

(3) ناقصة من ب.

(3)

به