الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٧306
المصنف
وإذا سرق الصبي:
فقول: لا شيء عليه في حال صباه، ولا إذا بلغ.
المجلد الثالث عشر
وقول: إذا بلغ تخلص مما ذكر أنه سرق أو أتلف من أموال الناس، وإلا ضمن ما أكل ولبس ونكح في حال صباه وبلوغه.
ماله،
قال أبو عبد الله: جاء الأثر أن ما أخذه فأكله أو لبسه فهو عليه في ويؤمر بأدائه، إذا بلغ وذكر، وأخذه فأفسده وأتلفه من غير أن يأكله ولا يلبسه، فلا شيء عليه فيه ولا على عاقلته.
وما نكح إكراها فهو أيضًا عليه في ماله.
مسألة:
ومن أثر: أنه إذا كان يرمي نخيل النّاس ويأكل ويطعم، فما عرف أربابه تخلص إليهم منه بغرم أو حلّ، وما لا يعرف أربابه، فقد رخص الفقهاء فيه أن لا يغرم.
مسألة:
وإذا رمى صبي دابة قوم فخاف ربُّها، موتها فذبحها فلا يلزم الصبي شيء؛ على قول من يقول: ليس على الصّبي إلّا ما أكل بفيه، أو وَطِئَ بفرجه قهرًا.
وقال بعض ذلك على عاقلته.
وقال بعض: هو في ماله.
مسألة:
والصبي إذا كان يلعب بالقمار حتى صار في يده عين واصل، ثم بلغ؛ فليتصدق بذلك المال، إذا لم يعرف ممن أخذه منهم ولم يقدر عليهم. والله أعلم.