المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

فيمن خرج يقتات لعياله فوجد صبيًّا في فلاة، أيحمل طعامه أو الصبي؟ قال: إذا لم يقدر عليهما جميعًا فالقيام بعولته ألزم، وإذا كان يقدر على حفظ هذا الصبي والقيام بعولته جميعًا، وكان في موضع هلاك يخاف عليه، كان عليه القيام بذلك كله. والله أعلم.