الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
فيمن خرج يقتات لعياله فوجد صبيًّا في فلاة، أيحمل طعامه أو الصبي؟ قال: إذا لم يقدر عليهما جميعًا فالقيام بعولته ألزم، وإذا كان يقدر على حفظ هذا الصبي والقيام بعولته جميعًا، وكان في موضع هلاك يخاف عليه، كان عليه القيام بذلك كله. والله أعلم.
٧٬٨٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.