المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٤

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

313

انتهى ما وجدته والى

باب [33] الحموال

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ ماع كلاب الصين في نفقة اللقيط ومن أولى به

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان على المسلمين أخذه والقيام به)، وهو فرض يلزمهم على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإنّما يلزم

العالم به دون من لم يعلم، وواجب على من أخذه أن يعرف حاله.

(2)

(3)

فإن كان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره؛ أنهى ذلك إلى الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين، كما يرجع ميراثه إلى بيت

المال. والله أعلم.

مسألة:

ومال اللقيط لمن يكفله ومن كفله ثم أراد ردّه فليس له ذلك.

ومن

التقطه فأشهد إنّي أنفق عليه، فما أنفقت عليه فهو عليه إذا بلغ،

فذلك له عليه.

وإن (4) أنفق عليه لوجه الله تعالى والحسنة فلا شيء له عليه.

وإن أنفق عليه وأشهد على نفسه؛ استسعاه بذلك إذا بلغ.

(1) ناقصة من أ. (2) في أزيادة «مسألة». (3) في أ «أبلغ».