المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطا، وأشهد أنه إن أدرك فإني أستخدمه بقدر ما أنفق عليه، فله ذلك وإن حمله حسنة، وأنفق عليه؛ فلا سبيل له عليه.

مسألة:

وإن وجد اللقيط مسلم وذمي حُكم بتسليمه إلى المسلم، لأن الدار في الحكم دار الإسلام، كذلك عن بعض قومنا، وذكر فيه إجماع الأمة.

مسألة:

وإن وجده رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من يدهما إذا قاما بما يجب من أمره، ولا يحكم لأحدهما دون الآخر.

قال بعضهم: إلّا أن يكون أحدهما قادرًا على القيام به والآخر عاجزًا، فالاحتياط بتسليمه إلى القادر على من يكفله والقيام به، وذلك إذا لم يوجد

معه

شيء.

فإن استويا في الحكم والقدرة أو العجز (1) وكانا قادرين على القيام به (2) كان في أيديهما، فإن كان دار كل واحد منهما بعيدة فإنّه يحكم بينهما بالقرعة، فمن خرجت له كان معه في داره على ما كان بعض أصحابنا يقول بالقرعة بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق.

ويصله الآخر بنفقته وتفقده، فإن بلغ فادعى أحدهما رقه، لم يقبل منه

إِلَّا

بالبيئة العادلة.

(1) في أ «والعجز».

(2) ناقصة من ب.