المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

315

انتهى ما وجدته والى

باب [34] الخير والله

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

ساح كتاب السنة في مال اللقيط وما يثبت له

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وإذا وجد عند المنبوذ مال؛ يجب أن يحكم له به، عرفه المتولي) لأخذه، وأشهد بذلك لأجل الحدث، لأن لا يذهب ماله.

وإنّما يحكم له بالمال إذا وجد على ثوبه أو على فراشه الذي هو عليه، وينفق منه بالمعروف (2)، وإن وجد على قرب الموضع الذي هو فيه، مما لا يكون على فراشه أو تحت رأسه، ولا مما يقرب من ذلك مالا (3) لم يحكم له به، لأنه يجري مجرى اللقطة، ويقع فيه الشبهة.

مسألة:

ولا تنازع بين أهل العلم أن المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورًا في ثوبه من مال، أو في فراشه أو دابة هو عليها، وبالله التوفيق.

(1) في أ زيادة «في».

(2) في ب «بمعروف».

(3) في أ «ما».