المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣١٧

316

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

فإن أقر للمنبوذ رجل ينسب أنّه ولده وعند المنبوذ مال فطلب المُقرّ به أخذ المال، لم يدفع إليه في حياة ولا ممات.

فإن قيل: لم أثبتم عليه حكم الأبوّة، ولم تحكموا له إن مات بماله؟ قيل له:

إن إقراره بأنه ولد له إقرار منه على نفسه، فإقراره على نفسه يلزمه.