الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٨الجزء الثالث والعشرون
المصنف
317
التي ما وجدة و الزوالها والعراة کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [35]
على كل الف في الإقرار كا
والنار في ميراثه
صالح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن أقرّ له رجل بنسب أنّه ولده، أو ولد أخيه، أو ما جرى هذا المجرى،
قبل ذلك منه؛ لأنه أقر للمنبوذ بحق على نفسه.
وكذلك قال أصحابنا، ويقع لي أنه بإجماع منهم.
مسألة:
فإن أقر بالمنبوذ عبد لم يقبل منه إلا أن يُصدقه على ذلك سيده. ولا يجوز إقراره على نفسه ولا فيما في يده من مال؛ لأنه إقرار على سيده.
والله أعلم.
مسألة:
وإذا ادعاه رجل ولم يكن له منازع فيه؛ فقوله مقبول في نفسه بإجماع.
وقال الشافعي: إذا ادعى مسلم وذمي نسب لقيط، فهما فيه سواء، وكذلك
الحر والعبد.
قال أبو حنيفة المسلم أولى من الكافر، والحرُّ من العبد.
٧٬٨٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.