الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وإذا ادّعاه رجلان؛ فأقام أحدهما البينة أنه ابنه، وأقام الآخر البينة أنها ابنته،
وإذا هو خنثى؟
فقول أبي المؤثر إن بال من الذكر فهو رجل يحكم للذي قال: هو ابني، وإن بال من الفرج فهو جارية، يحكم به لصاحب الجارية، وإن كان مشكلًا أرى القافة.
مسألة:
وإذا بلغ اللقيط فأقر بعد بلوغه بأنه عبد لزيد، لم يقبل إقراره على نفسه، لأنّ الواجد له لا يعرف صورة أمره، فكيف يعرف هو أمر نفسه. والله أعلم.
مسألة:
أبو محمد: اختلف في ميراث اللقيط؛
قال كثير من أصحابنا: إنّه لمن ربّاه، وأنفق عليه.
وقال كثير منهم: إنّه للقُوَّام به والمنفقين عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل
ما أنفقوا عليه، ولا ميراث لهم.
فهذا قول فيه نظر. والله أعلم.
قال أبو الحواري قال بعض ميراثه لمن يعوله
وقال بعض هو لبيت المال.
وقال بعض: للفقراء.
قال أبو الحسن: أعدل ذلك عندنا إذا لم يعلم له رحم، أن يكون ميراثه
للفقراء إذا لم يكن من أهل الأجناس (1).
(1) هذا الباب كله «باب الإقرار باللقيط وفي ميراثه غير موجود في النسخة ب، كتب العنوان فقط
وشرع في الباب الموالي.