المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٤

الجزء الثالث والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

المصنف

323

باب [38]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ما كان في الفريضة لليتيم لنفقته

كتاب

الفريضة لليتيم لنفقته ومؤونته

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وللحاكم والوصي والوكيل أن يجروا على اليتيم من ماله، لكسوته ونفقته ما يحتاج إليه ويكفيه؛ على قدر سعة ماله.

مسألة:

وإذا صح مع الحاكم معرفة اليتيم وموت، والده وطلبت والدته أو غيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة، فإن كان غلامًا، وقف بين يديه ونظر هو ومن حضر من العدول، قدر ما يستحق لنفقته، ففرضه له، وإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم، شهد على قياسها عنده شاهد (1) عدل، وفرض لها، وكتب في ذلك لها كتابًا، وأشهد عليه عدولًا. يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكتاب كتبه الإمام فلان بن فلان، أو القاضي فلان.

وإن كان واليا للإمام كتب: أشهد الوالي فلان والي الإمام فلان، على قرية كذا، أنه قد صح معي معرفة فلان اليتيم وموت، والده بشاهدي عدل، وطلبت والدته فلانة أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الإمام في ماله، وإني قد فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان اليتيم في كلّ شهر كذا (2) حبا، وكذا

(1) في أ و ب «شاهدا».

(2) مكررة في أ.