المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد الثالث عشر

تمرا، وكذلك فضة، لأدمه ودهنه (1)، وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي العدول، وأثبت (2) فلانًا هذا اليتيم بما فرضت له عند والدته، وجعلت لها أن هذه تجري الفريضة على ولدها هذا من عندها (3)، وهي لها دين في ماله؛ إلى أن يقبضها (4) أو يحتاج إلى زيادة، أو يحدث الله له أمرًا.

وأوّل هذه الفريضة يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلّم.

وإن كتب الحاكم إني قد فرضت كذا، ولم يكتب صح معه، ثبت ذلك أيضًا، ولم يتوهم عليه.

مسألة:

وجعلناه

وإذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة، فيقال: قد فرضنا لفلان اليتيم كذا، أمه أو غيرها ممن يكفله، وأمرناها أن تجري هذه الفريضة عليه، إذا مع جاء النحر عند الناس يشترى له شاة تذبح له، ويطعم منها ويأكل فؤادها

وسوادها وجميع لحمها، ويكون ثمنها من فريضته التي له في ماله. وكذلك اللقيط يطنى له من فريضته نخلة يأكل من رطبها مثل الناس.

أن

مسألة:

وإذا نظر إلى الغلة فإذا أقل من الفريضة، فسلمت إلى القائم بهم بعد يتقدم بذلك، كأنه يداينهم أولا ثم يعطي الغلة بدينه فذلك جائز.

(1) هكذا في النسختين والله أعلم بمعناه.

(2) في ب أو ثبت».

(3) وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها، هذا عندها ناقصة من

(4) في أ «تقبضها».