الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٦المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [38]: في الفريضة لليتيم لنفقته ومؤونته
325
مسألة:
وإذا أنفق عليه الذي تكفّل به شهرًا أو أقل أو أكثر، جائز للوكيل ولمن في يده مال اليتيم أن يعطي ولمن أنفق عليه فيما بينه وبين الله، أخذ ذلك
من ماله.
وأما (1) في الحكم حتى يشهد عليه أنه قد قبض عليه (2) من هذا المتوكل أو من هذا الذي في يده مال اليتيم؛ كذا مِن قِبَل (3) نفقته وفريضته التي أخذها اليتيم بها وأجراها عليه من عنده فيقول: إنه قبض ذلك من عنده في مال اليتيم، ثم يبرئ مع الله تعالى ومع الحاكم إن طالبه أحد، ولا يجوز إلا هذا.
وكذلك الذي أنفق بنفسه، لا يثبت له مع الحاكم إذا طولب، وله أن يحلف إن استتر له أن ما عليه ولا معه لليتيم حق ليتيم، وهو سالم إن شاء الله.
مسألة:
وأجاز الفقهاء للوصي إن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها، وفيها سعة من طلب القوت لعياله رفع ذلك إلى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله، على قدر عملهم وضيعتهم، وليس لعياله.
مسألة:
في الوالدة إذا كان يشغلها تربية ولدها ورضاعه عن معيشتها، وهي فقيرة
لا مال لها، هل لها فريضة؟
فإذا صح
(1) ناقصة من ب.
(2) زيادة من أ.
(3) ناقصة من ب.
له مال فرض لها فيه.