الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٧326
المصنف
المجلد الثالث عشر
ومن احتاج إلى الحاكم فله أن يحكم لنفسه عند عدم الحاكم، أو من يقوم مقامه مثل ما يحكم أن لو كان حاكمًا.
وقيل: دخل (1) أبو سعيد على امرأة مات زوجها وترك عندها أولادًا، فقال لها: تدان وتنفق عليهم شهرًا، فإذا كمل الشهر نظرت سعر السوق، وعند (2) تمامه،
وأخذت من مالهم بقدر ما أنفقت عليهم كل واحد منهم بقدر ما يكفيه. وقال: إن أصحاب اليتامى يستحب عليهم أن ينفقوا عليهم من مالهم، ولا يأخذونهم بالفريضة، لأن الفريضة تحتاج أموالهم، وأما الأحكام) فيعرونهم مع
القائمين بهم بالفريضة.
(1) ناقصة
من أ
(2) في ب «وعندها».
(3) في أ «وما الحكام».
٧٬٩٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.