المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد الثالث عشر

ومن احتاج إلى الحاكم فله أن يحكم لنفسه عند عدم الحاكم، أو من يقوم مقامه مثل ما يحكم أن لو كان حاكمًا.

وقيل: دخل (1) أبو سعيد على امرأة مات زوجها وترك عندها أولادًا، فقال لها: تدان وتنفق عليهم شهرًا، فإذا كمل الشهر نظرت سعر السوق، وعند (2) تمامه،

وأخذت من مالهم بقدر ما أنفقت عليهم كل واحد منهم بقدر ما يكفيه. وقال: إن أصحاب اليتامى يستحب عليهم أن ينفقوا عليهم من مالهم، ولا يأخذونهم بالفريضة، لأن الفريضة تحتاج أموالهم، وأما الأحكام) فيعرونهم مع

القائمين بهم بالفريضة.

(1) ناقصة

من أ

(2) في ب «وعندها».

(3) في أ «وما الحكام».