الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٨الجزء الثالث والعشرون
انتهى ما وجد تد والى
المصنف
327
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [39]
بارك فيما يجوز أن يعمل لليتيم من ماله ويتخذ له
صالح بن مبارک ابن مسعود دين مبارک فارت اے
واليتيم يكسى الكسوة الحسنة، ويعطى عنه أجرة المعلم، ويضحى له في النحر، ويخدم وتتخذ له المنيحة للبنها، وكل ذلك من ماله إذا كان واسعا.
مسألة:
وإن كان في غلة (1) ماله سعة للخادم والأضحية وثياب العيد، أعطي ذلك بالقصد، وإن لم يكن في ماله سعة فليس له إلّا (2) نفقته وأدمه وكسوته، ولكن يعطى
عنهم المعلم الأجرة على تعليم القرآن إن كانوا من أهل التعليم ويكفران بتركه.
وتُعلّم الجارية أيضًا إذا وجد امرأة تعلمها أمر دينها، وتعطى الأجرة من مالها، وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام فإن لم يجد من يعلمها لم يكن عليه أن يعلمها هو بنفسه.
مسألة:
ولا بأس أن تحلّى اليتيمة من غير إسراف، وجائز أن تحلّى اليتيمة باللؤلؤ والذهب والفضة إن كان في مالها سعة في ذلك لذلك. والله أعلم.
(1) في أ «غالة».
(2) في أ «لا».