المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [39]: فيما يجوز أن يعمل لليتيم من ماله ويتخذ له

المصنف

329

ويشتري له في أيام الأعياد الحناء والجوز، وما اعتاده مع والده في حياته

أم لا؟

كل ذلك جائز إذا كان في غلة ماله سعة، عن لازمه ومصالح ماله.

مسألة:

هل يؤخذ له من بيت، والده الضحلة للشراب والجفنة والعجين والفراش للنوم والحصير، والسّمة والوسادة، والبرمة والقدر والمكوك، وما أشبه ذلك؟ فإذا كان من مصالحه ومصالح ماله، وكان في غلة ماله سعة من لازمه ومصالح ماله اللّازم جاز ذلك وإلا فأولى به ما لا بد منه.

مسألة:

وقيل: إذا مرض اليتيم جاز للوصي أن يشتري له الغذاء والدواء والدهن (1)، الذي يخاف في تركه الضرر ويفعل ذلك في ماله من فضل أو غير فضل، ولو كان من قوته أو أصل ماله.

فأما ما وقع من ذلك موقع الرفاهية والتفكه، فلا يكون إلا من فضل غلة ماله، بلا مضرة تدخل عليه في مصالحه ومصالح ماله.

(1) ناقصة من أ.