الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣١المصنف
المجلد الثالث عشر
انتقي ما وجد تد والى
دو الا ولمعاني
باب [40]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الم والا ان في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
(
وإذا (2) كان اليتيم عند أمه أو عند من يقوم بأمره، واحتاج إلى نفقة، وليس له إلّا نخل وأرض، وليس في البلدان سلطان عادل، فإنّ الذي يقوم بأمر هذا اليتيم، يبيع من ماله على قدر ما يكون من ثمن هذا المال، وبقدر ما يحتاج إليه هذا اليتيم من نفقة إلى وقت من الأوقات، وهو أقرب ما يقدر عليه من الأوقات، ويكون البيع بعلم من الولي وغيره من الصالحين، ويشهدهم أنه قد
أخذ هذا اليتيم، وقد باع من ماله ما قد باعه بعلمهم، وأنه ينفق عليه. فإن لم يحضره ولي ولا أحد من الصالحين قام هو بذلك وأنفق على اليتيم مما باع، له فإن بلغ اليتيم ونازعه فيما باع ولم يتمه، فإن أراد يمينه حلف
له ما خانه
وقال أبو المؤثر: إنّما يباع مال اليتيم في نفقته وكسوته ومؤونته، إذا لم يکن حاكم فبرأي (3) جماعة من المسلمين من أهل البلد، فإذا باع الذي يكفل اليتيم من مال اليتيم بغير رأي جماعة المسلمين من أهل البلد، فهو بمنزلة من باع بحضرة الحاكم، وبيعه مردود.
في أ «في
نفقته».
«فإذا».
(3) في ب «برأي».