المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٢

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [40]: في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك

331

وله في مال اليتيم ما أنفق عليه، إلّا أن لا يكون حاكم، ولا يجد أحدًا من أن اليتيم

المسلمين يقومون بذلك، فباع فبيعه جائز، ولا ضمان عليه، إذا صح قد كان في عياله بقدر ما يستفرغ ثمن ما باعه، والله أعلم.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب (1): لا يبيع الوصي على اليتيم أرضا ولا دارًا، إلا أن تكون لهم نفقةً ينفق عليهم، فإذا كانوا كذلك باع من أموالهم بقدر

ما ينفق عليهم. وعلى الوصي أن يتعاهد أموال اليتامى ولا يدعها تخرب.

مسألة:

وجائز أن يباع المال الذي فيه شركة لليتيم) إلا للمتغلب فقط.

مسألة:

والثقة إذا كان يبيع مال اليتيم فلا يشتري منه، فإن (3) كان وليا اشترى منه.

والله أعلم.

مسألة:

ولا يباع مال اليتيم إلّا بالنداء، وما بيع بالنداء فلا ضمان على البائع فيه، ولا خلاص من درك، ولكن إن استحق ردَّ ما أخذ من مال من باع له، وردّ

الثمن الذي أخذه.

(1) في أ و ب «وقال: محبوب».

أ زيادة «لكل» وهي تشوش المعنى.

(3) في أ «وإن».