المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٣

332

المصنف

المجلد الثالث عشر

وينادي على بيع أصول مال اليتيم ثلاثة أيام، والعروض مرة واحدة، ينادي عليها رجل ثقة بأمر الوصي أو الحاكم كما يأمره.

مسألة:

وفي موضع لا يجوز للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا بالمناداة، وأما الوصي يبيع بالمساومة إذا كانت أوفر من النداء. وإن أمره الحاكم فلا يبيع

فله أن

إلا بالنداء.

وفي موضع فإن كانت المساومة أوفر، فجائز بيع الحيوان بالمساومة، وأمّا

الأصول فلا تباع إلا بالنداء وشهود يُثبِتُون (1) البيع، وشروط تكون هناك. قال أبو محمد: إذا أراد الوصي بيع حيوان اليتيم ورثته باعه (2)، بالمناداة يوم الجمعة، حيث اجتماع الناس، وحيث يرجو توفير الثمن على اليتيم. وأما الأصول فينادى عليها ثلاث جمع وفي الرابعة ينفذ البيع.

مسألة:

وإن كان مال اليتيم رديا، فرأى الوصي أو الوكيل بيعه وشراء ما هو أصلح فليس له ذلك، فإن فعل، ضمن، فإن كان والد اليتيم قال للوصي: بع موضع كذا، وأد عنّي ديني فرأى الوصي بيع غيره، ورأى ذلك أوفر على اليتيم؛ فليس له ذلك أيضًا.

مسألة:

وإذا وكل قاضي الجبابرة امرأة على بنيها، فوكالة الجبابرة لا تثبت على قول. فإن طولبت بالخراج فباعت من المال شيئًا وهو مشاع، فأراد الشفيع أخذ الشفعة،

(1) في أو ب «يثبتوا» وصوبناها.

(2) ناقصة من ب.