الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٥334
المصنف
المجلد الثالث عشر
إلى اليتيم حصته من النخلة، وإن كان المشتري لا يعلم ذلك وأمره هذا الرجل بالشراء، ولم يكن اليتيم في حال الحاجة إلى ذلك، وله فريضة، فأحب أن ينصح الرجل المشتري النخلة ويعرفه الحق في ذلك، فأرجو أن لا يلزم غرم له ولا ضمان، إلا أن يكون غرة حتى اشتراها فحينئذ أخاف أن يلزمه والله أعلم.
مسألة:
ومن اشترى صِرْمَةً من قوم وفسلها، ثم صح معه أن فيها حصةً ليتيم؛ فإن كان اليتيم فقيرًا محتاجًا إلى ثمن هذه الحصة، وله وكيل أو وصي، باعها له وسلم إليه الثمن، وكان الثمن في مؤونة اليتيم ونفقته، ولا أجعل هذا مثل حق يلزم لليتيم من بعض الوجوه، فيتخلّص منه إلى من يكفله بفريضة أو غيرها.
اليتيم
مسألة:
وإذا باع قريب ليتيم نخلة على رجل فلما حضره الموت سبّلها، فلما بلغ (1) أخذ نخلته؛ فإنها له لم يزل عنها ملكه بذلك البيع.
مسألة:
ومن قضى مالا رجلًا وله هو يتيم، فلليتيم الخيار إذا بلغ، إن شاء أخذ المال وردّ قيمته يوم قضاه، الموصى، وإن شاء أتم القضاء، فإن اختار اليتيم أخذ المال وردّ القيمة فليس على المقضي ردّ الغلة.
قال محمد بن محبوب وهذا عندي مثل الشفعة، إذا علم الوارث فلم يطلب، وأما الأجل فإن أعطوا الدّراهم وإلّا بعث من مال الميت بالمناداة. ولا (2) أرى للورثة أجلًا في ردّ القيمة.
(1) في ب «ليتيم». (2) في أ «فلا».