المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٦

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [40]: في بيع مال اليتيم ونفقته ومصالحه وما أشبه ذلك

في

مسألة:

335

ومن أوصى بوصية من ماله بحق، وله وارث يتيم) أو غائب فلهما الحجة

الخيار إذا بلغ اليتيم أو قدم الغائب.

مادر

مسألة:

وإذا اشترط وصي اليتيم في مال اليتيم عند عقدة البيع له شرطا يزول به عنه الضمان، فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله فإن لم يكن له شرط يزول به عنه الضمان لزمه ضمان العوار في البيع، والدرك في مال اليتيم، إن كان لليتيم مال، وإلّا لزم خلاص ذلك في نفسه. والله أعلم.

(2)

والشرط المزيل للضمان عن الوصي؛ أن يقول عند عقده (2) البيع: أبيعك هذا المال ولا علم لي به، أو يقول: لا ضمان علي في دركه، وظهور عواره، فإذا شرط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله. والله أعلم.

مسألة:

ومن باع مالا ليتيم وأخر الثمن إلى أن يبلغ ويقبض؛ فالبيع ضعيف.

مسألة:

ويجوز مبايعة وكيل اليتيم مثلما يجوز مبايعة وكيل الغائب.

(1) ناقصة من

?

(2) في أ «عدة».