الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٧336
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وإذا باع وكيل اليتيم شيئًا من ماله لرجل؛ فقال الرجل: خلصني من اليتيم، فضمن له الوكيل ما يلحقه من اليتيم ثم مات الوكيل فإن المشتري يرد المال وغلته (1) على اليتيم، ويأخذ هو العوض من مال الوكيل.
مسألة:
وإذا باع الوكيل دابة لليتيم فاستقاله المشتري، فليس للوكيل أن يقيله ذلك.
والله أعلم.
مسألة:
ومن اشترى دابة أو غيرها من رجل، وهي ليتيم على سبيل الوكالة، فالبيع
فاسد ويحفظها إلى بلوغ اليتيم، فإن سلمها ضمنها.
قيل لأبي محمد فإن كان الذي باعها ثقة؟
قال: لو كان ثقة لم يبع مال اليتيم.
قلت: فيبيع هو الدابة ويحفظ ثمنها لليتيم؟
قال:
عسي، ذلك يجوز.
ويجوز بيع الوصي
ذلك حظ لليتيم، وليس هو كمن يبيع مال نفسه.
مال اليتيم في مرضه؛ مثل حيوان وغيره؛ مما يكون في
(1) في أ «وعليه».
٧٬٩١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.