المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٧

336

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وإذا باع وكيل اليتيم شيئًا من ماله لرجل؛ فقال الرجل: خلصني من اليتيم، فضمن له الوكيل ما يلحقه من اليتيم ثم مات الوكيل فإن المشتري يرد المال وغلته (1) على اليتيم، ويأخذ هو العوض من مال الوكيل.

مسألة:

وإذا باع الوكيل دابة لليتيم فاستقاله المشتري، فليس للوكيل أن يقيله ذلك.

والله أعلم.

مسألة:

ومن اشترى دابة أو غيرها من رجل، وهي ليتيم على سبيل الوكالة، فالبيع

فاسد ويحفظها إلى بلوغ اليتيم، فإن سلمها ضمنها.

قيل لأبي محمد فإن كان الذي باعها ثقة؟

قال: لو كان ثقة لم يبع مال اليتيم.

قلت: فيبيع هو الدابة ويحفظ ثمنها لليتيم؟

قال:

عسي، ذلك يجوز.

ويجوز بيع الوصي

ذلك حظ لليتيم، وليس هو كمن يبيع مال نفسه.

مال اليتيم في مرضه؛ مثل حيوان وغيره؛ مما يكون في

(1) في أ «وعليه».