المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٨

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

337

انتهى ما وجدتر و الى

ذو الا ولعمرانية

باب [41]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

ابرات المصرفى الشراء لليتيم الأصول وغيرها

صلح ابن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس

وما اشترى الوكيل لليتيم من ماله فلم يرضه لما بلغ لم يلزمه ذلك. وذلك للوكيل، وعليه الثّمن إلّا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع، فإنّ

ذلك لليتيم.

(1)

مسألة:

في مشتري) المال لليتيم إذا بلغ وكره؟

قيل: يرجع إلى صاحبه الذي باعه وقيل: يرجع إلى المشتري.

«شراء».