الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٨الجزء الثالث والعشرون
المصنف
337
انتهى ما وجدتر و الى
ذو الا ولعمرانية
باب [41]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
ابرات المصرفى الشراء لليتيم الأصول وغيرها
صلح ابن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس
وما اشترى الوكيل لليتيم من ماله فلم يرضه لما بلغ لم يلزمه ذلك. وذلك للوكيل، وعليه الثّمن إلّا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع، فإنّ
ذلك لليتيم.
(1)
مسألة:
في مشتري) المال لليتيم إذا بلغ وكره؟
قيل: يرجع إلى صاحبه الذي باعه وقيل: يرجع إلى المشتري.
«شراء».
٧٬٩١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.