الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٩338
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولعراقية
باب [42]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالى الحر واللاه فيما يجوز لوصي اليتيم وقيمه من ماله، وما لا يجوز
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک قاري اے
قال الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]. والمعروف عند الفقهاء أن يأكل بالدين، ويحسبه على نفسه. فإن رزقه الله تعالى سعة؛ أدّى ذلك إليهم. وإن هلك ولم يقدر على أدائه، رجا المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعا.
وقولُ: إن المعروف فضل اللبن وركوب الدابة، وفضل غداءه وعشاءه، وخدمة الخادم وما أشبه ذلك مما لا قيمة له غير مضار، فإن كان له قيمة وإن (2) يبس؛ ادخر لم يأكل
منه.
مسألة:
عن ابن عبّاس: أنه كان لا يرى بأس بشرب اللبن وركوب الدابة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم وأكل ثمرة، أرضه، وكره ما سوى ذلك. قال أبو عبد الله: هذا لوصي اليتيم، ووكيله وجائز أن يركب دابة اليتيم في
ضيعته، إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال اليتيم.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.