المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [42]: فيما يجوز لوصي اليتيم وقيمه من ماله، وما لا يجوز

339

مسألة:

وللوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا محتاجًا بقدر عنائه.

مسألة:

وقيل: إذا كان الوصي فقيرًا، له أصل إن مات أدى عنه فقد رخصوا له أن

يستقرض من أموال اليتامى.

وإن كان غَنِيًّا فلا يأكل منها شيئًا.

مسألة:

والفقير إذا لم يكن له وفاء لدينه فلا يقربن مال اليتيم.

مسألة:

وللوصي إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه، يأخذ العوض عن ذلك دراهم وغيرها، وذلك جائز أيضًا للمحتسب، قال الله تعالى: {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)

[البقرة: 220].

مسألة:

للوصي أن يقترض على اليتيم في ماله.

مسألة:

والوصي إذا كان اشتغل بالمَكسَبَة لعياله ضاع مال اليتيم، وإن اشتغل بمال اليتيم أضرّ (1) بعياله، فإنّه يقترض قوتًا ويقوت عياله، فإن أيسر فليرد، وإن مات قيل أن يوسر رجونا أن لا يكون آثما ولا ظلومًا.

(1) في أ «ضر».