الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد الثالث عشر
وليس له أن يضر باليتيم فيجوع ويشبع هو من مال اليتيم، إلا أن يكون في مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته وصلاح حاله، فإن اقترض على هذا فنرجو أن لا يكون عليه بأس.
مسألة:
وجائز للوصي أن يقرض من مال اليتيم كلما أراد، ويرد المقترض إلى الوصي ما أقرضه، والأمانة (1) مثل ذلك، هكذا عن أبي إبراهيم وغيره.
وفي كتاب الرقاع أنه لا يجوز للقاضي ولا للوصي (2) أن يقرضا أموال اليتامى، فإن فعلا ضمنا. والله أعلم.
مسألة:
وإذا لم يكن لخادم اليتيم سعة في ماله، فليس لأحد أن يحتسب له ولا يستخدمه وينفق عليه، لأن الخدمة لها، أجرة ولا تكون (3) إلا ممن يكريه، فإن فعل ذلك ضمن. والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع في الوصي له أن يستخدم خادم اليتيم، ما لم يشغله عن غلة
اليتيم وعن القيام بضيعة مولاه.
(1) في ب وأمانة».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «يكن» و ب «تكن».
٧٬٩١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.